/

مجلس الحوض المائي

تم احداث مجالس الأحواض المائية بموجب القانون 36-15 وهي هيئة استشارية على مستوى كل حوض مائي يعهد إليه بدراسة وإبداء رأيه في القضايا المتعلقة بتدبير وتخطيط الماء لاسيما المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخططات المحلية لتدبير المياه.
يتألف هذا المجلس الذي يجب ألا يتعدى عدد أعضاءه 99 على النحو التالي:

  • بالنسبة للثلث، من هيأة أولى تتكون من ممثلي السلطات الحكومية المعنية ووكالة الحوض المائي والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج و/أو توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي؛
  • بالنسبة للثلثين، من هيأة ثانية تتكون من ممثلي:
  • مجلس أو مجالس الجهات المعنية؛
  • مجالس العمالات والأقاليم المعنية؛
  • الغرف الفلاحية المعنية؛
  • غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية؛
  • غرف الصناعة التقليدية المعنية؛
  • الجماعات السلالية المعنية؛
  • التعاونيات أو جمعيات مستعملي الملك العمومي المائي التابعة لمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي المنتخبين من قبل نظرائهم؛
  • الجمعيات العاملة في مجال الماء والمناخ والبيئة التابعة لمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي المنتخبين من قبل نظرائهم يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء؛
  • أصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج و/أو توزيع الماء.

يدعو رئيس المجلس أعضاء الغرفتين في البرلمان المعنيتين لحضور أعمال المجلس بصفة استشارية. يمكنه أيضًا دعوة أي شخص مؤهل للمشاركة في أعماله بنفس الصفة.