/

المجلس الإداري

يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتألف:

1-بنسبة الثلثين على الأكثر من ممثلي:

  • السلطات الحكومية المعنية؛
  • المؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير ماء السقي

2-بنسبة الثلث على الأقل من:

  • رئيس مجلس الحوض المائي؛
  • رؤساء مجالس الجهات المعنية أو أحد نوابهم؛
  • رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء الغرف الفلاحية المعنية؛
  • رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية؛
  • رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء غرف الصناعة التقليدية المعنية؛
  • رئيس يتم اختياره من بين ومن طرف رؤساء جمعيات مستعملي المياه.

يمكن لرئيس هذا المجلس أن يستدعي كل شخص مؤهل ليشارك بصفة استشارية في أشغال مجلس الإدارة.

ويناط بمجلس إدارة الوكالة:

  • الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه بعد دراستها وإبداء الرأي فيها من لدن مجلس الحوض المائي المنصوص عليه في المادة 91 أدناه؛
  • الموافقة على المخططات الأخرى التي تضعها الوكالة والمنصوص عليها في هذا القانون؛
  • الدراسة والموافقة على البرامج العامة للأنشطة السنوية والمتعدد السنوات للوكالة قبل المصادقة عليها من طرف الإدارة؛
  • حصر ميزانية وحسابات الوكالة؛
  • دراسة وعاء وتسعيرة إتاوات استعمال الملك العمومي المائي التي تقترحها الوكالة على الإدارة؛
  • تحديد مصاريف ملفات طلبات الترخيص والامتياز لاستعمال الملك العمومي المائي؛
  • وضع النظام الخاص بموظفي الوكالة قبل المصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية؛
  • المصادقة على عقود الامتياز والاتفاقيات التي تبرمها وكالة الحوض؛
  • المصادقة على عقود التدبير التشاركي المبرمة بموجب هذا القانون.